و لو التفت في أثناء الصلاة ففي اندراجه في النصوص المزبورة نظر، كالنظر فيما أفاده المصنف، من قوله: و لو كان مستدبرا القبلة أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، و لعلّه من جهة شمول فحوى أخبار الالتفات إلى الخلف في المقام، و فيه: ما لا يخفى، من منع الشمول أولا، و تقييدها بأخبار المقام ثانيا.
و لا يصلّى على الراحلة اختيارا إلّا نافلة.
أما القضية الأولى، فللأمر بحفظ الاستقرار في الفريضة مهما أمكن [1].
و أما مع الاضطرار الى آخر الوقت، فقضية «رفع الاضطرار للشرطية»، و عموم «عدم ترك الصلاة بحال» تقتضي الجواز، بل و الاجتزاء بها، لحرمة تفويت مثل هذه القدرة على الشرائط، الكاشفة عن عدم التمكن من استيفاء المزية الفائتة بإتيانها في خارج الوقت، بعد فرض كون اعتبار مثل هذه الشرائط في الصلاة في عرض اعتبار الوقت فيها، كما أشرنا إليه سابقا، و لازم ذلك جواز مثلها و إن فاتت القبلة أيضا.
و أما الصلاة في السفينة، فمع فوت واحد من الأجزاء و الشرائط، فلا يجوز اختيارا، حفظا للشرائط و الأجزاء مع الاختيار، و مع عدم فوت واحد منها، ففي وجوب الخروج عنها تعبدا نظر، خصوصا مع قوله: «صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح [2]»، و إن كان مثل هذه الفقرة توهن إطلاقه لحال الاختيار، و لكن يكفينا الأصل و بقية الإطلاقات.
نعم قد يستشهد- لوجوب الصلاة خارج السفينة مع الإمكان- بالصحيحة المشتملة على قوله: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، و إن لم تقدروا