و تدل عليه عدة مرسلات [1]، و ربما يستفاد منها عدم جواز الاكتفاء بما بين المشرق و المغرب المذكور، كيف و لو كان كافيا لاكتفي هنا بثلاث صلوات، و ذلك أيضا من شواهد عدم حجية إطلاق الرواية السابقة لحال الالتفات عقلا و نقلا، بعد حمل إطلاق قوله في المتحير: «يصلّي حيث يشاء» [2] على غير المتمكن و لو بقرينة النصوص السابقة.
و لو ترك الاستقبال عمدا أعاد في الوقت و خارجه، لفوت الشرط، و عدم شمول «لا تعاد» للقبلة، فتجب الإعادة حفظا لقضية الشرطية المستفاد من قوله «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [3].
و لو كان ظانا أو معتقدا أو ناسيا و كان عمله واقعا بين المشرق و المغرب فلا اعادة مطلقا، للنص السابق، الظاهر في توسعة أمر القبلة في هذه الصورة.
و لو كان إليهما فضلا عن فرض انحرافه عنهما أعاد في الوقت لا خارجه، للنصوص المستفيضة [4] المعمول بها، المشتملة على التفصيل المزبور بعد طرح رواية معمر [5] الواردة في وجوب القضاء أيضا في الفرض المزبور، لضعف السند، و اعراض المشهور عنها.
و إطلاق النصوص يشمل كشف الاستدبار و عدمه، و كون الاشتباه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية.