responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 398

و تدل عليه عدة مرسلات [1]، و ربما يستفاد منها عدم جواز الاكتفاء بما بين المشرق و المغرب المذكور، كيف و لو كان كافيا لاكتفي هنا بثلاث صلوات، و ذلك أيضا من شواهد عدم حجية إطلاق الرواية السابقة لحال الالتفات عقلا و نقلا، بعد حمل إطلاق قوله في المتحير: «يصلّي حيث يشاء» [2] على غير المتمكن و لو بقرينة النصوص السابقة.

و لو ترك الاستقبال عمدا أعاد في الوقت و خارجه، لفوت الشرط، و عدم شمول «لا تعاد» للقبلة، فتجب الإعادة حفظا لقضية الشرطية المستفاد من قوله «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [3].

و لو كان ظانا أو معتقدا أو ناسيا و كان عمله واقعا بين المشرق و المغرب فلا اعادة مطلقا، للنص السابق، الظاهر في توسعة أمر القبلة في هذه الصورة.

و لو كان إليهما فضلا عن فرض انحرافه عنهما أعاد في الوقت لا خارجه، للنصوص المستفيضة [4] المعمول بها، المشتملة على التفصيل المزبور بعد طرح رواية معمر [5] الواردة في وجوب القضاء أيضا في الفرض المزبور، لضعف السند، و اعراض المشهور عنها.

و إطلاق النصوص يشمل كشف الاستدبار و عدمه، و كون الاشتباه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية.


[1] وسائل الشيعة 3: 225 باب 8 من أبواب القبلة.

[2] وسائل الشيعة 3: 226 باب 8 من أبواب القبلة حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 3: 228 باب 10 من أبواب القبلة حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 229 باب 11 من أبواب القبلة.

[5] النهاية: 64، وسائل الشيعة 3: 231 باب 11 من أبواب القبلة حديث 10.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست