responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 397

و بعد احتمال هذا المعنى، كان المرجع فهم العرف بعين ما ذكرنا سابقا.

و عليه فلا يبقى لنا طريق لجعل هذه التوسعة من الوظائف الظاهرية، الملازمة لجعل الجدي من الأمارات التعبدية الظنية، و حينئذ صح لنا دعوى:

عدم تقديم الأمارات العلمية على الجدي، و لو بناء على التشكيك في شمول دليله لحال التمكن من العلم، فضلا عما لو قيل بالإطلاق، و أنّ ذلك أيضا من باب التوسعة في أمر القبلة ظاهرا، كما لا يخفى.

و مع فقد الأمارات العلمية، حتى مثل الجدي، أو ما هو معلوم الأمارية بالمقايسة إليه، بل و البينة الشرعية- على التفصيل المشار إليه سابقا- يجزئ الظن الاجتهادي، لما في النص من قوله: «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يدر أين وجه القبلة» [1].

و مع عدم التمكن من الظن المزبور، قد يتوهم الاكتفاء بما بين المشرق و المغرب، لإطلاق قوله: أين حد القبلة؟ قال: «ما بين المشرق و المغرب قبلة كله» [2].

و فيه: انّ غاية ما يستفاد انه ينتهي إليه حد القبلة، و أما أنّ هذا وظيفة من يكون؟ فلم يكن بصدد بيانه. فالقدر المتيقن هو الذي صلّى إليه جهلا أو غفلة، ثم انكشف وقوعها بينهما، و لذا لم يتوهم شمول إطلاقه للمتمكن من تحصيل القبلة بالعلم، بل و بالظن أيضا.

و حينئذ فلا يشمل إطلاقه مقامنا، فلا محيص إلّا أن يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار كما هو المشهور.


[1] وسائل الشيعة 3: 223 باب 6 من أبواب القبلة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 217 باب 2 من أبواب القبلة حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست