responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 396

اللهم إلّا أن تساعد القواعد الرصدية، مع تساوي أهل الموصل لمن كان في طريق الشام، أو مناسبته لاختلاف أهل البصرة مع أوساط العراق، فإنه حينئذ لا محيص أيضا من استفادة التضييق المزبور، من جهة اختلاف أهل العراق مع من كان في طريق الحج، و عليه فلا تخلو المسألة عن اشكال و حاجة الى تأمل.

ثم ان كون الجدي من الطرق التعبدية، أو كون الأمر به لمحض الإرشاد إلى رفع الجهل، كلام آخر.

و ربما يؤيد الاحتمال الثاني الجزم بعدم مغايرته في الصدر الأول مع المحراب المعلوم صلاة المعصوم فيه، كيف و مع علمهم بالمغايرة لم يحتمل اكتفاؤهم به، و توهم التفاتهم إلى المغايرة في غاية البعد.

و عليه فلا مجال لجعله من الأمارات الظنية التعبدية المجعولة في ظرف الجهل، بل هو من الأمور الرافعة للجهل بالقبلة إرشادا.

فإن قلت: إنّ رافعيته للجهل ربما توجب تعيين نقطة خاصة أيضا من الخلف، القابلة للمحاذاة معها، إذ باختلاف نقطة من ذاك الطرف يوجب الانحراف عن الكعبة بكثير، فيستحيل حينئذ قابلية جميع نقاطها للمحاذاة.

و حينئذ فعدم ملاحظة الشارع ذلك ليس إلّا بملاحظة جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى الأفراد المعلومة اختلاف بعضها للواقع، بلا اقتضاء مثل ذلك تصرفا في موضوع الحكم الواقعي أصلا.

قلت: ما أفيد إنما يصح، لو لا حجية هذا الإطلاق حتى بالنسبة إلى من يعلم بمخالفة بعضها للواقع دقة- و لو بتوسيط الرصد مثلا-، و إلّا فلا محيص عن كشف التوسعة بحسب الواقع، فمع أنه لو لا الإطلاق من تلك الجهة فلنا أن ندّعي: أنّ عدم ملاحظة النقطة الخاصة، كما يناسب الوظيفة الظاهرية، كذلك يناسب التوسعة في الاستقبال الواقعي.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست