responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 395

الثانية، فيستفاد منهما المرام.

و مقتضى الإطلاق عدم اختصاص هذه العلامة بأوساط العراق لو لا قرينية الراوي عليه، و لعله من هذه الجهة بضميمة القواعد الرصدية، استفادوا اختلافات في وضع الجدي بين وسط العراق أو طرفيه من الموصل و البصرة، بملاحظة ملازمة وضع الجدي للأوساط بالنحو المزبور، مع وضع أهل البصرة قبال الاذن اليمنى، و أهل الموصل بين الكتفين، بل ربما لاحظوا بتلك القواعد لزوم وضع الجدي حال غاية ارتفاعه و انخفاضه.

و لئن لوحظ إطلاق الرواية فلا بد أن يكون في الملحوظ نحو توسعة لا تختلف الحال باختلاف أمكنة العراق، من تخوم الموصل إلى البصرة، و لا ضير في ذلك في مقام الأمارية، لو لا دعوى الجزم بفساده، بمقتضى القواعد المزبورة المقطوع بها عند أهلها.

فلا جرم لا بدّ من التوسعة في القبلة، و ربما يساعد عليها العرف، و إن لم تكن بتلك السعة بحيث تشمل من كان في طريق الشام أيضا.

و لكن عمدة الكلام في الإطلاق المزبور، إذ بعين الوجه الذي يستفاد منه كونها علامة أهل العراق، يستفاد كونها علامة أوساطها، و لا أقل من احتماله، فلا مجال لأصالة الإطلاق، فيبقى «ظهور لزوم التوجه الى عين الكعبة» محكما، و لازمة- بحكم القواعد الرصدية- اختلاف أهل العراق في وضع الجدي.

اللهم إلّا أن يقال: المعتبر من الاستقبال ما هو المتفاهم عرفا و المرتكز عندهم، فإذا دل دليل على خلاف مرتكزهم، فالمعتبر حينئذ هو مقدار شمول الدليل الرادع، و يبقى الباقي تحت متفاهمهم.

و عليه فاحتمال الإطلاق في وضع الجدي لجميع أهل العراق يكفي في التوسعة، فالتضييق حينئذ يحتاج الى الدليل، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست