الإتمام في مواضع التخيير بلا اشكال، و اللّٰه العالم.
الفصل الثالث: في القبلة
و لا إشكال في شرطيتها للصلاة في الجملة، لعموم: «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [1]، الشاملة للفريضة و النافلة، و إنما الكلام في حقيقتها.
و المشهور انها هي الكعبة مع القدرة، و جهتها مع البعد، و ربما يومئ إليه ما في خبر الاحتجاج: «فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان ..» [2].
و يؤيد الأخير أيضا قوله تعالى «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[3]، و يؤيده شبهة الصف الطويل، الزائد عن حدود البيت بأضعاف منه، فلو لم تكن القبلة هي الجهة للبعيد، للزم بطلان صلاتهم، كما هو الشأن في القريب إلى الكعبة، إذ لا يصح من الصف إلّا ما كان محاذيا للبيت دون الزائد منه.
بل قد يتوهم تأييد اختلاف القبلة للقريب و البعيد، بما يستفاد من بعض النصوص من أنّ «الكعبة قبلة أهل المسجد، و المسجد لأهل الحرم، و الحرم قبلة لسائر البلدان» [4].
هذا، و لكن الإنصاف ان شيئا من هذه الوجوه لا يزاحم إطلاق قوله 7: «و جعل بيته قياما للناس، و لا يقبل من أحد توجها إلى غيره» [5]، إذ الظاهر من الشطر- بمعنى الجانب-: انه مأخوذ في الموضوع بنحو
[1] وسائل الشيعة 3: 227 باب 9 من أبواب القبلة حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 219 باب 2 من أبواب القبلة حديث 14.