responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 390

القصدية»، بل و عموم «الصلاة على ما افتتحت به» على وجه، فيقتصر حينئذ على مورد النص، من العدول من اللاحقة إلى السابقة في المشتركتين أداء أم قضاء، لإطلاق الدليل، و من الفريضة إلى النافلة لمنتظر الجماعة و غير ذلك، كل ذلك من جهة النصوص الخاصة، كما لا يخفى على من راجع المطولات.

ثم انّ العدول- الذي هو خلاف القاعدة- إنما هو في مختلفات الحقيقة من ذوات العناوين القصدية، و إلّا فمع اتحاد الحقيقة و اختلاف الأمر ندبيا و وجوبيا فالعدول منها ليس من باب العدول من حقيقة إلى حقيقة أخرى، بل من باب العدول من التقرب بشخص أمره الى التقرب بشخص أمر آخر، و في إضرار ذلك لقربية العمل المعتبرة في العبادة نظر.

و لو لا استفادة الإجماع من اعتبارهم قصد التعيين، حتى في متفقات الحقيقة على اعتبار التقرب بشخص الأمر، لكنا نقول بجواز العدول في جميع المقامات المزبورة.

بل من الممكن دعوى عدم منافاة اعتبار قصد التعيين في مقام الامتثال، لما ذكرنا من العدول، إذ فيه نحو من التعيين، و لا يقتضي اعتبار التعيين- المزبور في كلماتهم- عدم جواز الانتقال من شخص أمر إلى آخر، مع فرض القصد الى تعيين شخصه في كل حال، فتدبّر.

و حينئذ فلا قصور في دليل العدول لشموله العدول من الأداء إلى القضاء إذا كان من سنخه، أو من النفل إلى الفرض فيمن بلغ في أثناء العمل، بناء على شرعية عمله على وجه.

و أما العدول من فرد إلى فرد، مع فرض أمره بالجامع، فلا اشكال فيه، إذ لا تبديل لشخص أمره، للتقرب به أيضا، فلا بأس بالعدول من القصر إلى‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست