الشمس» [1]، أو: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء» [2]، أو: «كلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» [3].
و هذه النصوص- على كثرتها- غير قابلة للطرح سندا أو دلالة، بحملها على صورة حصول اليقين، فلا قصور في حجيتها فيما يحصل الوثوق بأذان المؤذن، فتكون حاكمة على الرواية السابقة.
و يمكن التعدّي منه إلى الوثوق الناشئ عن خبر العادل الواحد، و في التعدّي إلى مطلق الظن، بل مطلق الوثوق اشكال، فأصالة عدم الحجية محكمة، و اللّٰه العالم.
الثاني: لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،
و لكن عموم «لا تعاد» [4] يخرج اعتبار الترتيب في الوقت المشترك عن الركنية، فلو صلّى العصر نسيانا فانكشف عدم الظهر بعد فراغه من العصر يجزئ، فيصلي ظهرا.
و لو انكشف في أثنائها فلا تجزئ، لعدم اندراجه في عموم «لا تعاد»، و له العدول إلى السابقة، للنصوص المستفيضة [5]، بل في بعضها جواز العدول حتى بعد الفراغ [6]، و هو غير معمول به.
و بمثل هذه الأخبار يخصص قاعدة «كون الصلاة من العناوين
[1] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.
[2] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 4: 625 باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و فيه: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
[4] وسائل الشيعة 1: 260 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8.