نعم استثنى منه جملة من الأساطين فرض صلاته باعتقاد الدخول فدخل عليه الوقت و هو في الصلاة و لو في تسليمها، و استدل بخبر إسماعيل المشتمل على قوله: «يرى دخول الوقت» [1]، الظاهر في علمه به، نعم تقوم الامارة المعتبرة مقامه.
و في التعدّي من الفريضة إلى النافلة إشكال، كالتعدّي من العلم الى مطلق الظن، بل و إلى العلم بدخول الوقت من حيث الشبهة الحكمية، لأنّ هذه الموارد مشكوكة الاندراج في النص، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورد اليقين.
بقي في المقام أمران:
الأول: انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
واجب عقلا، فإن تمكن منه، أو قامت بينة شرعية عليه فهو، لعموم دليل رواية مسعدة «حتى يستبين أو تقوم به البينة» [2].
و في كفاية مطلق الظن اشكال، بل في النص- في مقام نفي الاكتفاء عن الظن الناشئ عن أذان المؤذن- قال 7: «لا، حتى يعلم انه طلع» [3].
و في قبالها نصوص مشتملة على: «أنّ المؤذن مؤتمن» [4]، أو «أمناء» [5]، أو: «ما نصلّي حتى يؤذن مؤذن مكة» [6]، أو: «إذا أذن فقد زالت
[1] وسائل الشيعة 3: 150 باب 25 من أبواب المواقيت حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 12: 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 3: 203 باب 58 من أبواب المواقيت حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 4: 618 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.
[5] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 6 و 7.
[6] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.