responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 387

بالخصوص، بإلغاء الخصوصية، كما في الجواهر [1]، و لعل هذا المقدار كاف في مثل المقام، الكافي فيه تركها رجاء، و إن كان لا يصلح ذلك لإثبات حكم شرعي وفاقا لكشف اللثام حيث استحسن الاقتصار على الموارد المنصوصة [2]، فتدبر.

الثالثة: تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل

، لحسن المسارعة، و في النص: «أول الوقت رضوان اللّٰه، و آخره غفران اللّٰه» [3].

و هذا الحكم ثابت إلّا في مواضع: منها: المتنفل، لما عرفت من الأمر بها و إن تأخر وقتها لمكان النافلة، على ما هو مضمون بعض النصوص [4].

و منها: لمن أفاض من عرفات بالنسبة إلى صلاة مغربه، للنصوص الواردة فيه [5].

و منها: الظهر لمن يصلّي جماعة في الحر الشديد، و في النص: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» [6]، و غير ذلك مما تعرضوا لها في المطولات، فراجع.

و لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها و لا تقديمها عليه أي على الأوقات الاجزائية، لأن ذلك هو مقتضى دليل شرطيتها، المقتضي لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، بل و في النص: «من صلّى بغير وقت فلا صلاة له» [7].


[1] جواهر الكلام 7: 241.

[2] كشف اللثام 1: 166.

[3] وسائل الشيعة 3: 90 باب 3 من أبواب المواقيت حديث 16.

[4] وسائل الشيعة 3: 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4.

[5] وسائل الشيعة 10: 39- 40 باب 5 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[6] وسائل الشيعة 3: 104 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 6.

[7] وسائل الشيعة 3: 123 باب 13 من أبواب المواقيت حديث 7 و 10.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست