بالخصوص، بإلغاء الخصوصية، كما في الجواهر [1]، و لعل هذا المقدار كاف في مثل المقام، الكافي فيه تركها رجاء، و إن كان لا يصلح ذلك لإثبات حكم شرعي وفاقا لكشف اللثام حيث استحسن الاقتصار على الموارد المنصوصة [2]، فتدبر.
الثالثة: تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
، لحسن المسارعة، و في النص: «أول الوقت رضوان اللّٰه، و آخره غفران اللّٰه» [3].
و هذا الحكم ثابت إلّا في مواضع: منها: المتنفل، لما عرفت من الأمر بها و إن تأخر وقتها لمكان النافلة، على ما هو مضمون بعض النصوص [4].
و منها: لمن أفاض من عرفات بالنسبة إلى صلاة مغربه، للنصوص الواردة فيه [5].
و منها: الظهر لمن يصلّي جماعة في الحر الشديد، و في النص: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» [6]، و غير ذلك مما تعرضوا لها في المطولات، فراجع.
و لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها و لا تقديمها عليه أي على الأوقات الاجزائية، لأن ذلك هو مقتضى دليل شرطيتها، المقتضي لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، بل و في النص: «من صلّى بغير وقت فلا صلاة له» [7].