و عند قيامها على المشهور، و قيل بتحريمها، للنهي عنها في رواية [1].
و نظر المشهور إلى الجمع بينه و بين ما اشتمل على لفظ الكراهة، معللا بأنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان [2]، و ما اشتمل على التعبير ب «لا ينبغي» [3]، و لا يبعد أظهرية الأخير في الكراهة المصطلحة، و لو لاحتمال منع حمل النهي على دفع توهم تأكد الفضيلة.
و في الرواية الأولى اضافة قيامها أي الشمس نصف النهار إلى أن تزول، إلّا في يوم الجمعة لما في بعض النصوص: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [4] بل ورد في نوافل صلاتها الأمر بازدياد نوافلها عن سائر الأيام، و توسعة وقتها، بجعلها ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها، و ستا قبل الزوال، و ركعتين عنده [5].
و أيضا تكره النافلة بعد الصبح و العصر، لصحيحة الحلبي [6] المعللة فيها بما يناسب الكراهة، فيكون الظهور في الحرمة مقرونا بما يصلح للقرينية، فلا تكون دليلا على الحرمة.
عدا ذي السبب على المشهور، و عليه إجماع الناصريات [7]. و لعله من جهة التعدّي عن الفرائض إلى النوافل، بعموم التعليل فيها، المحكية في رواية الفضل عن الرضا 7[8]، مضافا إلى التعدّي عن الموارد المنصوصة