responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 386

و عند قيامها على المشهور، و قيل بتحريمها، للنهي عنها في رواية [1].

و نظر المشهور إلى الجمع بينه و بين ما اشتمل على لفظ الكراهة، معللا بأنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان [2]، و ما اشتمل على التعبير ب‌ «لا ينبغي» [3]، و لا يبعد أظهرية الأخير في الكراهة المصطلحة، و لو لاحتمال منع حمل النهي على دفع توهم تأكد الفضيلة.

و في الرواية الأولى اضافة قيامها أي الشمس نصف النهار إلى أن تزول، إلّا في يوم الجمعة لما في بعض النصوص: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [4] بل ورد في نوافل صلاتها الأمر بازدياد نوافلها عن سائر الأيام، و توسعة وقتها، بجعلها ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها، و ستا قبل الزوال، و ركعتين عنده [5].

و أيضا تكره النافلة بعد الصبح و العصر، لصحيحة الحلبي [6] المعللة فيها بما يناسب الكراهة، فيكون الظهور في الحرمة مقرونا بما يصلح للقرينية، فلا تكون دليلا على الحرمة.

عدا ذي السبب على المشهور، و عليه إجماع الناصريات [7]. و لعله من جهة التعدّي عن الفرائض إلى النوافل، بعموم التعليل فيها، المحكية في رواية الفضل عن الرضا 7 [8]، مضافا إلى التعدّي عن الموارد المنصوصة‌


[1] وسائل الشيعة 3: 170 باب 38 من أبواب المواقيت.

[2] وسائل الشيعة 3: 171 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 3: 172 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 9.

[4] وسائل الشيعة 5: 18 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6.

[5] وسائل الشيعة 5: 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة.

[6] وسائل الشيعة 3: 170 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1.

[7] الناصريات (الجوامع الفقهية): 230.

[8] وسائل الشيعة 3: 174 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 14.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست