و لا يبعد المصير إلى الجمع الأخير، بعد تخصيص النوافل اليومية منها جزما. و ربما يشهد له قوله في بعض النصوص من أنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة [1]، بل و في نص آخر: تحديد عدم التطوع وقت الفريضة، بأخذ المقيم في الإقامة، الذي تصلح معه الدلالة على عدم المنع عنها قبل الإقامة [2].
و معلوم انّ مثل هذا المنع لمحض درك الفضيلة، المناسب لكون النهي تنزيهيا كما لا يخفى.
هذا، و لا أقل من قرب احتماله، و لو لبعد اختصاص النهي بخصوص النوافل من الصلوات، مع جواز غيرهن في الوقت المذكور.
و قد حكي عن كاشف اللثام دعوى القطع بأولوية الجواز في نوافل الصلاة عن غيرها [3]، و اللّٰه العالم.
إذن فلا قصور حينئذ في جواز الإتيان بها رجاء و لو لم نقل بشمول عمومات من بلغ [4] بالنسبة إلى الدلالة، إذ يكفي حكم العقل بالرجحان، بعد الجزم بعدم استفادة الحرمة الذاتية من نواهيها، بل غاية الأمر كونها في مقام دفع توهم المشروعية، و اللّٰه العالم.
ثم على القول بالحرمة فلا يصلح تعلّق النذر بها لتصحيحها، إذ يشترط الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عنه، و لا يوجب النذر انقلاب الموضوع، و لو بحمل التطوع فيها على الفعلي، فضلا عن عدمه، كما لا يخفى.
الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و عند غروبها،
[1] وسائل الشيعة 3: 164 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 166 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 9.