لوجوب مراعاة الترتيب، فضلا عن المختار من اختصاص آخر الوقت بخصوص الثاني، بناء على شمول الاختصاص بالإضافة إلى شريكتها، و لو قضاء، و إلّا فلا بأس بمزاحمتها لها قضاء، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، و اللّٰه العالم.
و أما النوافل فلا بأس بإتيانها أي وقت شاء، لأنها من الهدايا، كما يستفاد من النصوص [1]، ما لم يدخل وقت الفريضة في غير النوافل المرتبة اليومية أداء.
و لكن في جملة من النصوص: تشريع نوافل عديدة بين العشاءين [2]، بل في النصوص: جواز قضاء نافلة الليل بين الظهر و العصر [3]، مضافا إلى ما في كتب الأدعية من النوافل المخصوصة وقت الفريضة، بل قد عرفت مغايرة الغفيلة و صلاة الوصية لنافلة المغرب، فضلا عن تشريع ست ركعات اخرى بين الفريضتين، مضافا إلى إطلاق أدلة كثير من نوافل رمضان، و ليالي الجمع.
و من المعلوم أنه يدور الأمر بين تخصيص قوله: «و لا تصلّ بركعة وقت الفريضة» [4]، و أمثاله من النواهي بالنوافل الخاصة الواردة وقت الفريضة، و تخصيص مطلقات النوافل الأخرى بصورة عدم كونها وقت الفريضة، و لو قضاء، كما هو صريح بعض النصوص [5]، أو حمل النهي المزبور على دفع توهم تأكد الرجحان أو المرجوحية العبادية، و الالتزام ببقاء مشروعيتها على حالها.
[1] وسائل الشيعة 3: 168 باب 37 من أبواب قضاء الصلوات.
[2] وسائل الشيعة 5: 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[3] وسائل الشيعة 3: 191 باب 49 من أبواب المواقيت حديث 1.