responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 383

و عليه إذا طلع الفجر زاحم بها أي الفريضة و لوالي طلوع الحمرة المشرقية الملازمة لتنور الغداة، جمعا بينه و بين نص «ظهور الحمرة» بالحمل على مراتب الفضيلة.

ثم في جريان عموم «من أدرك»، بل و سوق الموثقة السابقة في المقام، للمتمكن من الركعة، وجه.

نعم من امتداد وقته إلى طلوع الشمس لا يتصور لها هذه المزاحمة، لأهمية الفريضة في وقتها المضيّق جزما. نعم لا بأس حينئذ بصحتها، لعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي ضده. و اللّٰه العالم بأحكامه.

مسائل

الأولى: تصلّى الفرائض في كل وقت من أوقاتها أداء،

و كذلك قضاء، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة بلا اشكال فتوى و نصا، و يكفي من النص قوله: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت» [1]، و في آخر كذلك: «فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» [2]، و في ثالث: «إنّ صاحب الوقت أحق بوقته» [3].

و ظاهره: مجرد كشف الأهمية، لا تحديد المصلحة.

و عليه فلا مانع من صحتها لو أتى بها في ضيق وقت فريضة أخرى، إلّا في المشتركتين من الظهرين و العشاءين، فإنه لا يصح مزاحمة كل منهما للآخر،


[1] وسائل الشيعة 3: 175 باب 39 من أبواب المواقيت حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 5: 35 باب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

[3] وسائل الشيعة 5: 35 باب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست