و إلى بعض الوجوه المشار إليها أفاد المصنف أيضا بقوله: و إلّا قضاها.
و وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، و في مثل هذا التحديد نظر، إذ غاية ما في الباب «انّ ركعتي الفجر من الليل» [1]، أو «احشوا بهما صلاة الليل» [2]، و في آخر بقبل الفجر [3]، و في ثالث ببعد الفجر [4]، و في رابع «صلّهما قبل الفجر و حينه و بعده» [5]، و لا يستفاد من شيء من ذلك تحديد الوقت المزبور، بل المستفاد من المجموع اختيار إتيانها قبل الفجر أو بعدها أو حينها، غاية الأمر بعد الفجر أفضل، بقرينة أخبار التحديد به، و إليه أشار المصنف أيضا بقوله: و تأخيرها إلى طلوعه أي الفجر أفضل.
ثم آخر وقته، ربما يظهر من بعض النصوص: «الى أن تتنور الغداة» [6]، و من آخر: «الى أن تظهر الحمرة» [7]، و من ثالث: «حين تنزل الغداة، أو تترك» [8]، على اختلاف النسخ، و لازم الأخير: امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، و في صلاحيته حجة قبال السابقة نظر.