responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 381

المطلقات، كما لا يخفى.

و لو طلع الفجر و قد تلبّس بأربع ركعات زاحم بها الصبح، للنص من قوله 7: «اقرأ الحمد و اعجل اعجل» [1]، و في آخر: عند خوف طلوع الفجر الأول «أوتر و أخر الركعات» [2] و في ثالث «الاقتصار بالوتر» [3].

و الجمع هاهنا هو بالحمل على مراتب الفضيلة، و أن التأخير أفضل.

و لو لم يتسع الوقت لأربع ركعات، فلا بأس، لإجراء عموم «من أدرك» في المقام، المقتضي لإتمام ما بيده لا غيره، لو لم نقل بمعارضته مع المفهوم في نص التلبس بأربع ركعات السابق.

و لو أغمض عن المفهوم أمكن إجراء حكم المزاحمة للبقية بما يدرك الركعة، بمقتضى سوق الرواية السابقة، الواردة في نوافل الظهر، الذي أجروها في غيرها أيضا من المؤقتات، مع ما أشرنا من اختصاص موردها بنافلة الزوال، كما لا يخفى.

بل و في بعض النصوص جواز إتيانها بعد الفجر، و النهي من جعل ذلك عادة [4]، و الالتزام بتقييدها ببعد صلاة الصبح، بقرينة الأمر بتأخير غير الوتر الى بعد الصلاة، و ان الأمر بالوتر لإمكان إتيانها قبل الفجر، فيكون ذلك- بقرينة أخبار التحديد بالفجر- [5] من باب قضائها، ليس بأولى من الالتزام بمراتب الفضيلة، مرتبة بعد مرتبة، مؤيدة بأن النافلة هدية، النافلة هدية، إن شاء أخّر و إن‌


[1] وسائل الشيعة 3: 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 189 باب 47 من أبواب المواقيت حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 3: 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 3: 189 باب 48 من أبواب المواقيت حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 3: 197 باب 54 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست