responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 380

و أما جواز مزاحمتها للعشاء مع التلبس بركعة فلا مجال له، لاختصاصه بالمؤقتات، و لازم المشهور إجراؤها في المقام أيضا، كما صنعه في النجاة. و ظاهر المصنف عدم الجريان، و لا وجه له بعد جعلها مؤقتة، لو لا إيكاله على ما أفاده سابقا.

و وقت نافلة الوتيرة بعد العشاء، لتحديدها في النص بما بعدها [1]، و يمتد بامتداد وقتها أي العشاء. و في التحديد المزبور نظر، لأنّ بعد العشاء يشمل ما لو أتي بها آخر وقتها، فتقع النافلة بعد النصف من الليل قهرا، لو لا انصرافه إلى وقتها المعهود، نعم ظاهر البعدية كونها بنحو يعد من التوابع، فتأمل.

و وقت نافلة الليل بعد انتصافه كما في بعض النصوص [2]، و في آخر: «من أول الليل الى آخره» [3]، و في ثالث: «الأمر بإتيانها في السحر» [4]، بل و في بعضها: كلما قرب من الفجر كان أفضل [5].

و ربما يكون في مثله أيضا شهادة الجمع بين مثل هذه النصوص، بالحمل على مراتب الفضيلة، باختلاف مراتب القرب إلى الفجر، و هذا الجمع أولى من حمل «ما قبل النصف من الليل» على ذوي الأعذار و إن كان يوهم بذلك ما ورد من قوله: «و إن خشيت- إلى قوله- فصل و أوتر في أول الليل» [6]، و لكنه لا ينافي ما ذكرنا من الجمع، بلا احتياج إلى تقييد‌


[1] وسائل الشيعة 3: 153 باب 27 من أبواب المواقيت.

[2] وسائل الشيعة 3: 180 باب 43 من أبواب المواقيت.

[3] وسائل الشيعة 3: 181 باب 44 من أبواب المواقيت حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 3: 39 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 23.

[5] وسائل الشيعة 3: 197 باب 54 من أبواب المواقيت.

[6] وسائل الشيعة 3: 181 باب 44 من أبواب المواقيت حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست