responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 379

و وقت نافلة العصر بعد الظهر، لما في جملة من النصوص: «انها ثمان إذا زالت الشمس، و ثمان بعد الظهر» [1] و الأمر من تلك الجهة ظاهر، كظهور وجه ما أفاد من امتداده الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه على مختاره، أو الذراعين على المختار، لما عرفت من وجههما.

و تقدّم أيضا وجه انه لو خرج و قد تلبّس بركعة زاحم بها أي بالفريضة وقت فضلها، لإطلاق الموثقة للمقام أيضا، لظهور سوقها في إعطاء الكلية، و إن كان موردها مختصا بنافلة الظهر، و إلّا أي و إن لم يتلبّس بشي‌ء منها فلا يزاحم بها، لما عرفت من نفي التطوّع بعد الذراعين في النص السابق، أو الأمر بالعصر بعد المثلين كما في الأخير.

و وقت نافلة المغرب بعدها أي بعد الفريضة، لما في النص: «و أربعا بعدها» [2]، و يمتد إلى أن تذهب الحمرة المغربية و هو الشفق، و في النص «إنّ غياب الشفق وقت العشاء» [3]، بضميمة كبرى «لا تطوع في وقت فريضة».

و في استفادة التحديد من أمثال ذلك نظر، لمناسبتها للأهمية أيضا، كما أشرنا.

و لو لا شمول فحوى قوله: «لئلا يؤخذ وقت هذه» [4]، لما كان وجه للتحديد بذلك، و غاية الأمر انه لو ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.


[1] وسائل الشيعة 3: 96 باب 5 من أبواب المواقيت.

[2] وسائل الشيعة 3: 122 باب 13 و 14 من أبواب المواقيت.

[3] وسائل الشيعة 3: 114 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 107 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 21.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست