و وقت نافلة العصر بعد الظهر، لما في جملة من النصوص: «انها ثمان إذا زالت الشمس، و ثمان بعد الظهر» [1] و الأمر من تلك الجهة ظاهر، كظهور وجه ما أفاد من امتداده الى أن يصير ظل كل شيء مثليه على مختاره، أو الذراعين على المختار، لما عرفت من وجههما.
و تقدّم أيضا وجه انه لو خرج و قد تلبّس بركعة زاحم بها أي بالفريضة وقت فضلها، لإطلاق الموثقة للمقام أيضا، لظهور سوقها في إعطاء الكلية، و إن كان موردها مختصا بنافلة الظهر، و إلّا أي و إن لم يتلبّس بشيء منها فلا يزاحم بها، لما عرفت من نفي التطوّع بعد الذراعين في النص السابق، أو الأمر بالعصر بعد المثلين كما في الأخير.
و وقت نافلة المغرب بعدها أي بعد الفريضة، لما في النص: «و أربعا بعدها» [2]، و يمتد إلى أن تذهب الحمرة المغربية و هو الشفق، و في النص «إنّ غياب الشفق وقت العشاء» [3]، بضميمة كبرى «لا تطوع في وقت فريضة».
و في استفادة التحديد من أمثال ذلك نظر، لمناسبتها للأهمية أيضا، كما أشرنا.
و لو لا شمول فحوى قوله: «لئلا يؤخذ وقت هذه» [4]، لما كان وجه للتحديد بذلك، و غاية الأمر انه لو ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.