responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 374

للتوسعة اختيارا، خصوصا بعد فرض ثبوت أهمية الفريضة بالنسبة إلى وقتها المضروب لها فعلا، مع اشتراكه بينهما اقتضاء.

و لعله من جهة ذلك أمكن نسبة عدم الالتزام بوجوب الصلاتين في الفرض المزبور إلى الطرفين، بل لا أظن التزام أحد به، كما أنه لا يبقى مجال لجعل مثل هذا التالي من براهين القول بالاشتراك، كما هو ظاهر.

ثانيهما: انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،

بل يعرف بمقايسته إلى طرفيه، المختلف حسب اختلاف الفصول.

و إنما الإشكال في حد الليل، كي يجعل مقياسا لنصفه، و ذلك لأن ما دل على سقوط النوافل النهارية [1] مع الجزم بعدم سقوط نافلة الفجر كاشف عن كونه ليلا، و انّ حده ينتهي إلى طلوع الشمس.

و يؤيده: التزامهم بوجوب اشتغال الأجير في النهار من طلوع الشمس.

و لكن فيه:

أولا: إنّ غاية الوجهين عدم دخول الفجر في النهار، لا دخوله في الليل، كيف و احتمال كونه زمانا ثالثا موجود في الأذهان، بل به نطق أيضا بعض النصوص [2].

و ثانيا: على فرض تسليم عدم الفصل بين الليل و النهار، فالوجهان المذكوران لا يدلان على المدّعى، أما الأول، فلأن أصالة الظهور لا يقتضي إخراج مشكوك الفردية، و أما الثاني، فلانصراف النهار في الأجير إلى المتعارف منه، و هو أول الشمس.


[1] وسائل الشيعة 3: 59 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض.

[2] مستدرك الوسائل 3: 165 باب 49 من أبواب المواقيت حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست