responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 373

عصرها، حتى لمن أدى فريضة العصر سهوا في الوقت المشترك، نعم لو قيل باختصاص ذلك لمن لم يأت بالفريضة، كان لإتيان الظهر حينئذ وجه.

و أيضا من ثمراته: الحكم بالإتيان عند الشك في إتيان الظهر بعد الدخول في وقت العصر، و أما بناء على الاشتراك فلا مجال للحكم به إلّا بمقدار الحكم بصحة عصرها، فيجب الإتيان بها بعدها، كما هو الشأن عند الشك فيها في صلاة العصر في الوقت المشترك.

و قد يتوهم أنّ من ثمراته أيضا وجوب الإتيان بالمغرب لمن لم يبق له من الوقت للحاضر إلّا أربع ركعات، إذ حينئذ مقتضى عموم «من أدرك» توسعة دائرة الوقت، فيجب الإتيان بهما، كما هو الشأن لو بقي خمس ركعات في الظهرين حتى على الاختصاص.

فكما أنّ عموم «لا تترك الصلاة بحال» [1] يعم «من أدرك»، فوجب الإتيان بالصلاتين، بلا اعتناء لمزاحمة الاولى مقدارا من الوقت المختص بالمناسبة كذلك في المقام.

و هذا بخلاف ما لو قيل بالاختصاص، فإنه حينئذ لا يبقى مجال لتطبيق الوقت على المغرب أصلا، كي يقتضي عموم «لا تترك» حفظ وجوده.

أقول: ما أفيد إنما يتم في فرض عدم اقتضاء دليل الاشتراك أهمية هذا المقدار لحفظ العصر، و إلّا فنفس هذه الأهمية تمنع عن الإتيان بالمغرب، بنص رواية داود [2]، بعد فرض الجمع المزبور، بل لازم إطلاقه: تخصيص عموم «لا تترك» بمثله.

و بعد ذلك لا يبقى مجال لجريان عموم «من أدرك»، لأنه لا يصلح‌


[1] هذه العبارة مستفادة من نصوص واردة بشأن المستحاضة، من انها لا تدع الصلاة بحال. راجع باب 1 من أبواب الاستحاضة في الوسائل.

[2] وسائل الشيعة 3: 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست