responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 375

و عليه فلا يعارض مثل ذلك ما ورد بأنّ الصبح الفجر قبال الليل و خارج عنه، فالأوفق حينئذ ما هو المشهور، من جعل النصف وسطا بين المغرب و الفجر.

و إذا طلع الفجر الثاني الذي هو عبارة عن البياض المنبسط على مطلع الشمس، كما يستفاد ذلك من النصوص بعبارات مختلفة [1]، دخل وقت الصبح، و يبقى إلى أن تطلع الشمس بنحو محسوس.

و يدل عليه أيضا جملة من النصوص السابقة، و في قبالها ما دل على انه الى أن يتجلّل السماء [2]، و الحمل على مرتبتي الفضيلة و الاجزاء- كما سبق- هو المتعيّن.

بقي في المقام مطلب آخر، و هو انّ من لم يتمكن من الوقت بما له حالة خاصة من الاختيارية أو الاضطرارية، الحاصلة من سائر الجهات غير ضيق الوقت، إلّا بمقدار ركعة، بحسب حاله من الوظيفة الفعلية، يجب عليه إتيان الصلاة، فكان كمن أدرك الوقت كله، و قد نطق بمضمونه بعض النصوص في بعض المقامات الخاصة [3].

و الأصحاب تلقّوه بالقبول بنحو الكلية، و مقتضى مفهومه: انّ من لم يدرك- بحسب وظيفته الفعلية- هذا المقدار، لا تجب عليه الصلاة، و بمثل ذلك ترفع اليد عن عموم «الصلاة لا تترك بحال».

فلا يتوهم انّ عموم «لا تترك» يقتضي حينئذ سقوط اعتبار الأجزاء،


[1] وسائل الشيعة 3: 61 باب 22 من أبواب المواقيت.

[2] وسائل الشيعة 3: 67 باب 26 من أبواب المواقيت حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 3: 72 باب 30 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست