و في قباله أخبار أخر في تحديد آخر المغرب بغيبوبة الشفق [1]، و وقت العشاء بالفجر [2] تارة، و بثلث الليل اخرى [3]، و لا يخفى أيضا وجه الجمع من الحمل على الاجزاء و الفضيلة.
نعم في رواية بقاء الوقت الى الفجر ضعف، فيشكل كشف وقت الاجزاء منها، فلا محيص عن تخصيص وقت الاجزاء في العشاء إلى نصف الليل. و هذا الجمع أولى من الحمل على وقت الاختيار و الاضطرار، لاقتضاء ذلك تصرفا في الطائفتين بلا شاهد.
نعم في خصوص المضطر لنوم أو نسيان أو حيض، ورد النص ببقاء وقت العشاء [4]، و في نجاة العباد تعدّى الى مطلق الاضطرار، لكن في التعدّي إشكال. كما انّ كشف الاجزاء المطلق من النص، و حمل النصف على الفضيلة مطلقا أشكل.
و الأولى تخصيص دليل النصف بما دل على البقاء في خصوص الأعذار الثلاثة.
بقي أمران:
أحدهما: انّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر
لو أتي بها في وقت الظهر سهوا، بخلافه على الاشتراك، لأنّ عموم «لا تعاد» قاصر الشمول من جهة الوقت، بخلافه بالنسبة إلى الترتيب.
و من ثمرات الاختصاص المطلق أيضا عدم صحة الظهر أداء في وقت
[1] وسائل الشيعة 3: 114 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 3: 117 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 11.
[3] وسائل الشيعة 3: 115 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 5.