responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 371

- مع أنه خلاف شأنه في مقام رفع الشبهة الحكمية- يكون لمحض الإرشاد إلى واقع الأمر، بنحو لا يؤخذ على خلاف رأيهم.

و حينئذ فبوصول غياب الشمس الى هذه الدرجة يخرج وقت الظهرين، وفق النص السابق.

و لكن في قباله- من تلك الجهة- أخبار تحدّد ذلك بغير الغروب، فتارة تحدد خروج وقت الظهر بالقدمين [1]، و اخرى بالذراع [2]، و ثالثة بالقامة [3]، و وقت العصر بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله [4].

و وجه الجمع تارة بالحمل على بيان وقت الفضيلة و الاجزاء، أو التفصيل بين المختار و المضطر. و الأول هو المشهور المنصور، لقوة جمعه على تقييد إطلاق الطرفين.

و بتحقق الغروب المزبور دخل وقت المغرب مختصا بها بنحو اختصاص الظهرين بوقتهما، لنص داود [5].

و يبقى وقتها إلى أن يمضي مقدار أدائها بنحو عرفت شرحه سابقا، ثم يشترك الوقت بالنص المزبور بينها و بين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات للحاضر، و ركعتين للمسافر، فيختص بالعشاء على المشهور، للنص المزبور أيضا.


[1] وسائل الشيعة 3: 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 3: 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 3: 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 9.

[4] وسائل الشيعة 3: 108 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27.

[5] وسائل الشيعة 3: 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست