فنقول: وجوب الصلاة إما ذاتي كاليومية، و يدخل فيها صلاة الجمعة و العيدين في زمان الحضور، و صلاة الآيات، و صلاة الطواف، و صلاة الميت في وجه قوي، و إن كان غالب أحكام الصلاة- بسبب انصراف أدلتها عنها، كما أشرنا- غير جار فيها.
أو عرضي، مثل ما تعلّق به النذر، و الاستئجار، و نحوهما.
و أعداد الفرائض في كل يوم و ليلة خمس:
للظهر: أربع ركعات في الحضر، و في السفر ركعتان، و العصر كذلك، و المغرب ثلاث فيهما أي في الحضر و السفر، و العشاء كالظهر، و الصبح ركعتان فيهما.
كل ذلك منصوص عليه في رواية فضيل بن يسار و غيرها [1].
و أهم الفرائض- بمقتضى الكتاب العزيز- الصلاة الوسطى، و اختلف في
[1] وسائل الشيعة 3: 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2.