كتاب الصلاة هي ميزان قبول الاعمال، و أهمّ الفرائض بعد الولاية، على ما نطقت به النصوص [1].
و هي من العناوين القصدية المنطبقة على نفس الأفعال على اختلافها، قلة و كثرة، حسب اختلاف حالات المكلفين فتكون بجامعها من التشكيكيات الصادقة على القليل و الكثير، بلا اعتبار حد مخصوص من أجزائها في ماهيتها، كي يلزم في المشتمل على الزائد أن يكون صلاة و غير صلاة.
نعم هي من جهة نيتها- حسب ارتكاز أذهان المتشرعة- تحتاج في وقوع كل فعل منها على صفة الجزئية إلى قصد جزئيتها، كما أنّ وقوع شيء فيها على صفة الزيادة يحتاج الى قصد الزيادة أيضا.
و بهذه الملاحظة لا بأس بحرمتها ذاتا أحيانا عند تعلّق النهي بها، لو لا دعوى انصرافه إلى العمل بنحو صادر عن غيره، فإنه يناسب حرمة الذات المأتي بها بقصد التشريع، لا حرمة تشريعها محضا.
و فيه أي في كتاب الصلاة أبواب:
[1] انظر وسائل الشيعة 1: 7 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات.