و لا بأس به. و عليه أيضا يحمل النهي عن ركوب سرج فيه الفضة، و عن المرآة المتلبسة بالفضة [1]، كما هو ظاهر، لعدم قائل بحرمتهما.
ثم انّ المراد من الاستعمال في المقام معنى أوسع من التصرف في باب الغصب، و مرجعه إلى حرمة العناوين المترتبة على تصرفه و لو لم تكن متحدة مع عنوان التصرف.
و الشاهد عليه النهي عن الأكل منه و الشرب منه [2]، و معلوم انّ ذلك- خصوصا الأكل- لا يعد تصرفا في الإناء، فبهذا المقياس ربما يحرم الوضوء منه و لو بإهراق مائه و لو دفعة، و هذا بخلاف باب الغصب، حيث لا يحرم فيه إلّا نفس التصرف، لا العناوين المترتبة على التصرف.
و أيضا فمقتضى مرآتية الاستعمال للعناوين المخصوصة من الأكل و الشرب و أمثالهما: حرمة العناوين المزبورة بذاتها، و لازمة كون النهي المتعلّق بالوضوء من باب النهي في العبادة.
و أيضا فإن الظاهر من حرمة الأكل منه: قيام مفسدة بنفس الأكل، بلا سرايتها إلى المأكول، فيبقى المأكول على اقتضاء الحلية الأصلية.
و حينئذ فلا يقتضي مثل هذا الأكل كفّارة الجمع في نهار شهر رمضان، إذ دليله منصرف إلى فرض حرمة المأكول، لا حرمة نفس الأكل.
ثم المراد من الآنية: ما هو المعهود عرفا، و له مصاديق معلومة. و مع الشبهة- و لو من جهة الشك في صدق المفهوم لا في مصداقه- لا بدّ من الرجوع إلى البراءة، و لا طريق لنا إلى رفع الشك بعد تشتت كلماتهم، خصوصا أهل اللغة المعلوم من شأنهم أنهم في أمثال ذلك يشيرون إلى
[1] وسائل الشيعة 2: 1087 باب 67 من أبواب النجاسات حديث 5 و 6.
[2] وسائل الشيعة 2: 1083 باب 65 من أبواب النجاسات.