responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 355

بالمرة، و بهذا اللسان نلتزم في جميع المتنجسات، حتى من الولوغ، الملاقية لأجسام أخر.

نعم على فرض عدم تمامية الكلية المزبورة في المياه القليلة، فلا محيص عن المصير إلى مقتضى الأصل، فمع احتمال اقتضاء كل متنجس حكم نجسة فلا بدّ أن يجري عدده فيه، ما لم يقطع بعدم جريان حكمه، كما في التعفير، و لكن الانصاف تمامية الإطلاقات و قوة المسلك، و اللّٰه العالم.

ثم في اعتبار العصر و الإفراغ في الغسل بالمياه القليلة كلام آخر، و قد تقدّم شطر منه في بحث الغسالة فراجع.

و يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و غيره على المشهور، و الأصل فيه ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) «انه نهى عن استعمال أواني الذهب و الفضة» [1] مؤيدا بما اشتمل على النهي عن الآنية المصنوعة منهما [2]، و ظاهر الأخير و إطلاق الأول حرمة مطلق استعماله.

و توهم انصراف الاستعمال في كل آنية إلى ما أعدت له، غير معهود في كلماتهم، بل غاية ما قيل- في قبال المشهور- هو حمرة خصوص الأكل و الشرب في كل آنية، و لا وجه له بعد الإطلاقات المزبورة.

و في شمول المطلقات لاتخاذها زينة أو ذخيرة إشكال، لعدم انتقال الذهن من استعمال الآنية إلى مثلهما، نعم في بعض النصوص ما يومئ بكراهته، لمناسبة التعبير فيه بقوله: «أنهما متاع الذين لا يوقنون» [3]،


[1] مستدرك الوسائل 2: 598 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 9.

[2] وسائل الشيعة 2: 1083 باب 65 من أبواب النجاسات حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 2: 1084 باب 65 من أبواب النجاسات حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست