فمرة، و إلّا فإن كان في القليل فمرتين، لرواية المركن [1].
و أما في غيرهما فمقتضى الإطلاقات الاكتفاء بالمرة الواحدة حتى في الكر، فضلا عن المطر أو غيره من المياه ذوات المادة، لو لا دعوى المفهوم في قوله: «و إن كان في الجاري فمرة» [2]، و لو من جهة احتمال كون الحصر المستفاد من التعليق إضافيا، بالقياس إلى ما في المركن من الماء القليل، و لا أقل من كونه من موارد اتصال الكلام بما يصلح للقرينية، فتبقى المطلقات في البقية على حالها، و إلّا فالمفهوم موجب لتخصيص المطلقات لأظهريته، أو لا أقل من التعارض بالعموم من وجه، و يتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء النجاسة، المستلزم للزوم المرتين في غير الجاري.
و لا مجال هنا للتمسك بحديث الرفع، لأنه من الشك في المحقق على المختار، لعدم صلاحية الشك في الفراغ للترخيص إلّا بلسان إثبات الفراغ، و لو جعلا ظاهريا، كما لا يخفى.
نعم لا بأس بجريانه على مشرب العلّامة الأستاذ، من كون شأن الحديث تعيين الواجب في الأقل [3]، و لنا في مختاره كلام ليس هنا محل ذكره.
و إن كان المتنجّس من غير البول، فمقتضى الإطلاقات- في المياه العاصمة، و هكذا في المياه القليلة، الوارد فيها إطلاق الأمر بالغسل في الموارد المختلفة، على وجه يساعد العرف على إلغاء الخصوصية- الاكتفاء
[1] وسائل الشيعة 2: 1002 باب 2 من أبواب النجاسات حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 1002 باب 2 من أبواب النجاسات حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 2: 598 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 9.