responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 338

المبتلى به أيضا منه. نعم لا يبعد مانعية كونه من أجزاء نجس العين زائدا عن كونه دما، فلا يعفى عنه من تلك الجهة.

و من المقامات التي عفي عنه ما أفاده المصنف بقوله: من دم القروح و الجروح مع السيلان و مشقة الإزالة، و وجهه اشتمال بعض النصوص على قيد «السيلان» [1]، و في آخر: «لا يزال يدمى» [2]، و في بعض آخر قيد: «عدم استطاعة ربطها و لا حبس دمها» [3]، بعد تقييد إطلاق كل واحد من جهة بالمقيد من تلك الجهة.

و بهما أيضا ترفع اليد عن إطلاق خبر ليث من قوله: الرجل يكون به الدماميل و القروح، فجلده و بنانه مملوءة دما و قيحا، و ثيابه بمنزلة جلده، فقال: «يصلّي في ثيابه، و لا شي‌ء عليه» [4] إذ ظاهره كفاية وجود القرح في نفي البأس عنه مطلقا.

و يمكن في المقام جمع آخر، بالأخذ بإطلاق هذه الرواية، و رفع اليد عن القيدين بالحمل على رجحان الاجتناب، خصوصا مع ما في ذيل نص «الاستطاعة» بالغسل في كل يوم مرة، إذ لم يلتزم به المشهور، فحمله على الرجحان مؤيد الجمع الأخير، كما لا يخفى.

و يؤيده أيضا استبعاد تنزيل الإطلاق على تعسّر تبديل الثياب، لكونه نادرا، نعم يشكل ذلك حيث قال: «و لست أغسل ثوبي» [5] فلا محيص‌


[1] وسائل الشيعة 2: 1028 باب 22 من أبواب النجاسات.

[2] وسائل الشيعة 2: 1028 باب 22 من أبواب النجاسات.

[3] وسائل الشيعة 2: 1028 باب 22 من أبواب النجاسات.

[4] وسائل الشيعة 2: 1029 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 5.

[5] وسائل الشيعة 2: 1028 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست