responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 339

عن أن يكون ترك الغسل لجهة راجحة مزاحمة، كما لا يخفى.

و عليك بالتأمل في ترجيح أحد الجمعين على الآخر، و اللّٰه العالم.

ثم انّ في بعض النصوص: سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة؟ قال: «يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض» [1]. و ظاهره العفو عن الدم مطلقا و لو لم يكن المحل الواصل إليه متعديا، بل و لازمة العفو عن تنجس المحل و لو بعد زوال العين، و أما الأمر بإزالته فلعله لمحض رجحان تنظيف يده، لا لدخله في صلاته.

و في شمول النصوص للقروح الباطنية الخارج دمها من الباطن كالبواسير اشكال، لانصراف الأدلة إلى المتعارف من الظاهرية.

و في احتساب دم العذرة من الظاهر أشكل، و الاحتياط لا يترك.

و أيضا عفي عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة و الجورب و القلنسوة و أمثالها، من جهة صغرها، لا من جهة أخرى، لانصراف الدليل إلى الجهة المزبورة.

و الأصل في ذلك ما في النص المشتمل على الثلاثة المذكورة [2]، و على غيرها في غيره [3]، و عنوان «ما لا تتم فيه الصلاة» في ثالث [4]، و «ما لا تجوز» في رابع [5]، و هذه الروايات بأجمعها منصرفة إلى عدم التمامية من جهة الصغر كما فهمه الأصحاب أيضا.


[1] وسائل الشيعة 2: 1030 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 8.

[2] وسائل الشيعة 2: 1045- 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 1 و 5.

[3] وسائل الشيعة 2: 1045 باب 31 من أبواب النجاسات.

[4] وسائل الشيعة 2: 1045- 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 2 و 4.

[5] وسائل الشيعة 2: 1045 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست