responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 337

و ظاهر دليل العفو، هو العفو من حيث نجاسة الدم ذاتا، فلو كانت فيه جهة أخرى، مثل كونه من أجزاء الميتة، فلا يشمله دليل العفو.

ثم لو تعدّى الدم في المقدار المذكور إلى وراء الثوب، فإن صدق عليها انهما دم واحد- كما في الثياب الرقاق- فمعفو أيضا، و أما إن عدّا دمين- كما في الثياب الغلاظ- فيعتبر بلوغ مجموعهما قدر الدرهم، و إلّا فليس بمعفو.

و لو شك في بلوغ الدم المقدار المذكور فالأصل عدم بلوغه.

ثم انّ هذا الحكم جار في غير الدماء الثلاثة عند المصنف و عدة من الأعاظم، خلافا لصاحب الحدائق حيث استشكل في دم الاستحاضة [1]، لأن نص الاستثناء وارد في الحيض [2]. و يا ليته استشكل في النفاس أيضا، بعد عدم تمامية قوله «حيض محتبس» [3] و أمثاله في ثبوت الاشتراك حكما.

و عمدة الوجه في التشكيك المزبور: اختصاص نص الاستثناء بالحيض، و التعدّي إلى غيره يحتاج إلى دليل متقن، و مجرد غلظتهما [4] في النجاسة على فرض التسليم لا يقتضي انصراف دليل العفو عنهما.

و من هنا يستشكل أيضا في استثناء دم نجس العين لو لا انطباق عنوان «تنجسه بالملاقاة»، بناء على قابلية النجاسة للاشتداد. و أما انطباق عنوان «كونه مما لا يؤكل» فهو غير مجد، بعد كون دم الإنسان‌


[1] الحدائق الناضرة 7: 84.

[2] وسائل الشيعة 2: 1028 باب 21 من أبواب النجاسات حديث 1.

[3] قد تقدم انه مستفاد من حديث سلمان، و قد أوردها في الوسائل باب 30 من أبواب الحيض حديث 13.

[4] أي دم الاستحاضة و النفاس.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست