responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 336

مورده- شمول العذر لجهة «غير مأكوليته» أيضا، فيكون غير المأكولية مثل النجاسة في هذا الحكم، لبعد التفكيك بين الجهتين في مثله، كما لا يخفى.

ثم انّ في المقام بعض أحكام تتعلق بصور كشف الخلاف، و سيجي‌ء الكلام فيها في طي كلمات المصنف إن شاء اللّٰه تعالى.

و على أي حال فالحكم بمانعية النجاسة، أو شرطية الطهارة في بدن المصلّي و ثيابه ثابت في جميع الموارد، عدا مقامات:

منها: ما نقص عن سعة الدرهم البغلي من الدم بلا اشكال، لما في النص من قوله: «إلّا أن يكون بمقدار الدرهم فتغسله» [1]، و في حسنة ابن مسلم: «ما لم يزد عن الدرهم» [2]، و يمكن حمله على الدرهم فما زاد، و إلّا فيحمل مقدار الدرهم على الكراهة.

و هل المدار على اجتماعه فعلا، أو يكفي الاجتماع التقديري؟ وجهان مبنيان على أن «مجتمعا» في قوله «ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [3] خبر لكان أو حال لاسمه، فعلى الأول يصير المعنى ما لم يكن الدم مجتمعا فعلا قدر الدرهم فلا يجدي المتفرق، و على الثاني يكون المعنى ما لم يكن الدم حال اجتماعه قدره و إن كان متفرقا فعلا.

و عليه فقد يرجح الأول لمرجوحية الفصل بين الاسم و الخبر بالحال، و لئن أغمض عن ذلك فالكلام يصير مجملا، و المرجع عمومات «مانعية الدم» المرجّح للثاني، لأقلية تخصيصه، كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة 2: 1026 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 و 4 و 6.

[2] وسائل الشيعة 2: 1026 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 و 4 و 6.

[3] وسائل الشيعة 2: 1026 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 و 4 و 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست