responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 335

و عليه فيكفي في تخصيصه ما ورد من النصوص الخاصة على بطلان الصلاة بنسيان التطهير [1]، و في قبالها أيضا أخبار أخر مصرّحة بنفي الإعادة مطلقا [2]، أو مفصلة بين الوقت و خارجه، كما في المكاتبة [3].

و لا يخفى وجه الجمع بالحمل على مراتب استحباب الإعادة تحصيلا للمزية الفائتة، و اليه أيضا ذهب الشيخ في بعض تصنيفاته [4]، و سيجي‌ء من المصنف التفصيل بين الوقت و خارجه، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار و أخذوا بنصوص البطلان مطلقا، و مثله موجب للوهن في سند الأخبار المعارضة أو في جهتها.

نعم قد وردت جملة من النصوص المعمول بها على معذورية الجهل بالنجاسة [5] على وجه لم يعلم به إلّا بعد العمل، و يكفيك مضمرة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب [6]، مضافا إلى صحاح أخر، و في جملة منها: التفصيل بين قبل النظر و الفحص، و بعده [7].

و ظاهر المشهور: مصيرهم إلى إطلاق المعذورية، خلافا لصاحب الجواهر العامل بالتفصيل المزبور [8]، و هو صحيح لو لا وهنه بإعراض الأصحاب عنه.

كما أن ظهور «نفي البأس» حتى في فضلات غير المأكول- كما هو‌


[1] وسائل الشيعة 2: 1059 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 و 7.

[2] وسائل الشيعة 2: 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 2: 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1.

[4] المبسوط 1: 90.

[5] وسائل الشيعة 2: 1059 باب 40 من أبواب النجاسات.

[6] وسائل الشيعة 2: 1053 باب 37 من أبواب النجاسات حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 2: 1061 باب 41 من أبواب النجاسات.

[8] جواهر الكلام 6: 182.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست