و عليه فيكفي في تخصيصه ما ورد من النصوص الخاصة على بطلان الصلاة بنسيان التطهير [1]، و في قبالها أيضا أخبار أخر مصرّحة بنفي الإعادة مطلقا [2]، أو مفصلة بين الوقت و خارجه، كما في المكاتبة [3].
و لا يخفى وجه الجمع بالحمل على مراتب استحباب الإعادة تحصيلا للمزية الفائتة، و اليه أيضا ذهب الشيخ في بعض تصنيفاته [4]، و سيجيء من المصنف التفصيل بين الوقت و خارجه، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار و أخذوا بنصوص البطلان مطلقا، و مثله موجب للوهن في سند الأخبار المعارضة أو في جهتها.
نعم قد وردت جملة من النصوص المعمول بها على معذورية الجهل بالنجاسة [5] على وجه لم يعلم به إلّا بعد العمل، و يكفيك مضمرة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب [6]، مضافا إلى صحاح أخر، و في جملة منها: التفصيل بين قبل النظر و الفحص، و بعده [7].
و ظاهر المشهور: مصيرهم إلى إطلاق المعذورية، خلافا لصاحب الجواهر العامل بالتفصيل المزبور [8]، و هو صحيح لو لا وهنه بإعراض الأصحاب عنه.
كما أن ظهور «نفي البأس» حتى في فضلات غير المأكول- كما هو
[1] وسائل الشيعة 2: 1059 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 و 7.
[2] وسائل الشيعة 2: 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 2: 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1.