أصابه من المتنجسات، كما تقدّم في بعض نصوص ماء البئر [1].
نعم يعتبر صدق «الصلاة فيه» الذي وقع مورد النهي في لسان الأخبار [2]، و الظاهر اعتبار نحو تلبس به و لو بوضعه في المحل المعد له، كتقليد السيف و لبس الخاتم، أما شموله لمطلق المحمول ففيه اشكال، و الأصل هي البراءة.
و توهم شمول «الصلاة في عذرة ما لا يؤكل»، أو قوله في نص آخر:
«كلما كان على الإنسان أو معه فلا بأس أن يصلّى فيه» [3] لمثل المحمول، منظور فيه، إذ ظهور «الصلاة فيه» المنصرف عن المحمول، حاكم على كفاية مجرد المعيّة، كما هو ظاهر.
و يلحق بالصلاة الطواف ندبا أو فريضة، لعموم «الطواف بالبيت صلاة» [4].
و ظاهر النواهي كون الطهارة شرطا، أو النجاسة مانعا واقعيا، من دون شمول «لا تعاد» [5] لصورة نسيانها، فضلا عن صورة الجهل بها، لاحتمال «الطهور» في ذيله عمومه للطهارة الخبثية، فيصير مجملا باتصاله بالكلام، لو لا دعوى أن الطهارة غير الطهور، و هو منصرف عن المطهرات الخبثية، كما أن «لا صلاة إلّا بطهور» [6] أيضا منصرف عن مثلها.
[1] وسائل الشيعة 2: 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق.
[2] وسائل الشيعة 2: 1028- 1069 باب 22 و 30 و من 40 إلى 47 من أبواب النجاسات.
[3] وسائل الشيعة 2: 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 5.