ثم انّ في بعض النصوص الأمر بغسل الثوب عن عرق الجلّال [1]، و الأصحاب ملتزمون بمضمونها في الإبل و لم يتعدّوا إلى غيره، مع كون الرواية مطلقة، و ذلك ربّما يوهن أمر الرواية سندا أيضا، لو لا دعوى كون فهمهم الإبل قرينة التخصيص و طرح الدلالة، فتأمل.
و أيضا ورد في الحديد نص بالنجاسة [2]، و لكنه مطروح إجماعا و سيرة، كما أن ما ورد في ولد الزنا من كونه شرا و لا يطهر إلى سبعة آباء، و جعله في عداد اليهود و النصارى في كراهة سؤرهم أيضا [3] لا يصلح حجة في قبال ما ورد في إسلام المقر بالشهادتين [4]. نعم لو كان صغيرا ففي إلحاقه بأشرف الأبوين في المقام وجه، لشمول الإطلاق له، و اختصاص نفي الإلحاق بباب الإرث، و لذا لا يتعدّى إلى باب المناكحة جزما، و اللّٰه العالم.
أحكام النجاسات
و يجب إزالتها عن الثوب و البدن، و كذا ازالة ملاقيها المتنجس، مقدمة للصلاة مطلقا، بلا اشكال نصا و فتوى. و يكفي من النص «النهي عن الصلاة في الرجس» [5]، بضميمة ما دل على غسل الثوب مما
[1] وسائل الشيعة 2: 1021 باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 1102 باب 38 من أبواب النجاسات حديث 6.
[3] وسائل الشيعة 1: 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف و 165 باب 3 من أبواب الأسئار.
[4] راجع الوافي باب 1 من أبواب تفسير الايمان و الكفر من الفصل الثاني من كتاب الايمان و الكفر.
[5] وسائل الشيعة 2: 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1.