responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 332

ثم انّ ظاهر جعل العصير في الرواية قبال الحصرم الواقع في الطعام [1]، يوهم مغايرة العصير مع ما في الحصرم من المياه، غاية الأمر جعله بمنزلته في الحليّة و ذلك لا يقتضي التنزيل حتى في مورد الحرمة بالغليان كالعنبي.

و حينئذ فلا وجه للتعدّي عن حكم العصير إلى ما في حبّ العنب من المياه بعد الغليان، لو لا دعوى العرف إلغاء خصوصية العصيرية فيتعدّى إلى مطلق الخارج من الحب، أو نفس ما فيه و إن لم يخرج في فرض صدق الماء على المجتمع فيه و لو بالغليان.

اللهم إلّا أن يمنع صيرورة الغليان موجبا لصدق ماء العنب عليه، بل الأجزاء المائية بعد باقية على انتشارها في الأجزاء العنبية، على وجه تخرج عن صدق كونها ماء، فلا يكاد ذلك إلّا بعصره أو بخروجه من جهة أخرى. و لئن سلّم ذلك في العنب فلا نسلّم مثله في الزبيب، إذ الغالي فيه هي المياه المجذوبة من الخارج لا ماء نفسه، و لو كان لكان مضمحلا مع المياه المجذوبة الخارجية، نعم لو بنى على حرمة عصيرة الناشئ عن الخلط بالمياه الخارجة، لأمكن التعدّي منه إلى ما في الحبّ أيضا، و لكن الإشكال في حرمة عصيرة أيضا، و اللّٰه العالم.

و العاشر: الفقّاع

المعروف، و على حرمته و نجاسته رواية أبي جميلة: «أنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» [2]، و ضعف سندها منجبر بالعمل، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 17: 229 باب 4 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 17: 288 باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست