responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 331

و الزبيب و إن كان يوهم إلحاق خصوصهما، إلّا أن مثله منصرف إلى ماء نفسه لا المياه الخارجية الممزوجة مع أجزاء الزبيب. و عليه فالاطلاقات منصرفة عن الزبيبي أيضا، و بذلك لا يجري الاستصحاب التعليقي المعروف أيضا، لاختلاف الماءين بنحو لا يساعد العرف على وحدتهما.

نعم لا بأس بشمول الإطلاقات للحصرمي، لو لا دعوى أن فهم العنبي منها قرينة عدم الإطلاق. مضافا إلى ما ورد في الحصرم من نفي البأس بجعله في الطعام و في ذيله «أنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» [1]، بناء على حمله على العصير الحصرمي و إلّا فلا بدّ من طرحه.

و لكن الانصاف عدم تمامية مثل هذه الوجوه لرفع اليد عن الإطلاقات، خصوصا الأخير، لدوران الأمر بين طرح سنده أو إطلاقه، لو لا دعوى كون الحصرم قدرا متيقنا، بملاحظة صدره المخصوص بالحصرم، فيكفي نصا في الجواز في الحصرم، بلا إطلاق فيه موجب لطرحه.

و أضعف من هذا الوجه ما ورد في كيفية طبخ الزبيبي حتى يشرب حلالا [2]، و في كيفية طبخ العصير التمري [3] كذلك إذ الأول ضعيف سندا، مضافا إلى إعراض المشهور عنه، و هكذا الأخير، مضافا إلى ما ورد في التمري بتقييد الحرمة بالاسكار [4]، و مع الغض عن جميع ذلك فغاية ما يثبت في الثلاثة المعروفة أيضا الحرمة، و أما النجاسة فلا تكاد تتم، حتى في العنبي كما عرفت، فضلا عن غيره، و اللّٰه العالم.


[1] وسائل الشيعة 17: 229 باب 4 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 17: 230 باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة.

[3] وسائل الشيعة 17: 298 باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة.

[4] وسائل الشيعة 17: 267 و 282 باب 17 و 24 من أبواب الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست