و فيه نظر، لإمكان حمل الإطباق على جعل ظاهر حاله طريقا إلى كون إنكاره راجعا إلى تكذيب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و لا يسمع منه دعوى الاشتباه، لا أنه موجب لكفره حتى مع الجزم باشتباهه، و المسألة لا تخلو عن اشكال جدا.
و التاسع: المسكر
على المشهور، و النصوص فيه مختلفة، فجملة منها دالة على النجاسة [1]، و أن ما يبل الميل من النبيذ ينجس حبا من الماء [2]، و جملة أخرى صريحة في الطهارة حيث نفى فيه البأس عن المسكر أيضا [3].
و في المقام أيضا قد يوهم الجمع بالحمل على الكراهة، و لكن قوة الدلالة على النجاسة في بعض النصوص المشتملة على الحلف باللّه [4]، يمنع الجمع المزبور، بل و يؤيده تحيّر السائل في الجمع حتى احتاج إلى السؤال، و الإمام أيضا قرره على تحيّره، و رجّح له أخبار النجاسة [5]، و بذلك يخرج المورد عن قاعدة الجمع، و يدخل في طي قواعد التعارض، و الترجيح مع ترجيح الإمام 7 لأخبار النجاسة، فلا يبقى مجال لترجيح غيرها، كما لا يخفى.
ثم انّ منصرف الأخبار، بل صريح بعضها تخصيص النجاسة بالمائع
[1] وسائل الشيعة 2: 1054 باب 38 من أبواب النجاسات.
[2] وسائل الشيعة 17: 275 باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 2: 1054 و 1058 باب 38 و 39 من أبواب النجاسات.
[4] وسائل الشيعة 17: 272 و 274 باب 18 و 20 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 10 و 4.
[5] وسائل الشيعة 2: 1055 باب 38 من أبواب النجاسات حديث 4.