ثم المراد بالمسلم: هو المظهر للشهادتين، بنحو يصلح للطريقية إلى اعتقاده، للأخبار المستفيضة الواردة في شرحه، و قد عقد في أصول الكافي بابا لذلك [1]، فلا يكفي الاعتقاد بلا إقرار و لا العكس.
و اجراء حكم الإسلام على المنافقين في الصدر الأول كان لمحض المصلحة، حفظا لحوزة المسلمين و تكثيرا لعددهم، لا أنهم حقيقة كانوا مسلمين.
و على ما ذكرنا فالمخالفون مسلمون حقيقة، و ما ورد من النصوص في كفرهم [2]، محمولة على كفرهم باطنا، بمعنى استحقاقهم دركات الكفار.
كما انّ غير الجاحد أيضا غير كافر بهذا المعنى، و عليه يحمل قوله:
«لم يجحدوا لم يكفروا» [3]، و إلّا فلا يترتب عليهم أحكام الإسلام ما لم يقرّوا.
نعم لا إشكال في كفر الناصب، كما ورد أنهم أنجس من الكلب [4]، و يلحق بالنجاسة سائر أحكام الكفر بعدم القول بالفصل، كما لا يخفى.
و كذلك الغلاة، للنص من قوله «توقوا مساورته» [5]، و كذلك الخوارج، للإجماع، و بقية الفرق يحكم بإسلامهم ما لم ينكروا ضروريا، مع التفاتهم بضروريته، و مع غفلتهم عنها اشكال، لعدم دليل على كفرهم عدا دعاوي