responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 327

ثم انّ المشهور إلحاق الولد الصغير بأشرف الأبوين في الإسلام، و يكفي له نصا ما ورد من طرف الأب، من قوله «إسلامه إسلام ولده الصغار» [1]، و تلحق به الام بعدم القول بالفصل، و بذلك يقيّد ما في النص في أولاد المشركين بأنهم كفار [2]، فيحمل على صورة كفر الوالدين.

و ظاهر إطلاق الكفر و الإسلام ترتب جميع لوازمهما، حتى في مثل إعطاء الزكاة لهم كما في النص [3].

و أما المجنون فمع اتصال جنونه بصغره فواضح، من إجراء أحكام الصغر عليه للاستصحاب، و إنما الكلام في المنفصل عنه، و يمكن إجراء حكمه السابق للأصل، لو لا دعوى عدم الفصل بين المجنون و الصغير في الأحكام، حتى في مثل هذا الحكم.

و أما اللقيط، فان احتمل إسلام أحد أبويه، فيحكم بطهارته، و إلّا ففيه التفصيل الآتي.

و أما المسبي فمع وجود أحد الأبوين معه يلحق به مع إسلامه، و مع كفرهما ملحق بهما، و مع عدمهما يلحق بالسابي للسيرة في خصوص الطهارة كاللقيط.

و في إجراء سائر أحكام الإسلام عليهما نظر، بل لا بد أن يلحظ و يفصّل بين ما كان شرطه الإسلام فلا يترتب، أو كان الكفر مانعا فيترتب،


[1] وسائل الشيعة 11: 89 باب 43 من أبواب جهاد العدو حديث 1.

[2] بحار الأنوار 5: 294.

[3] وسائل الشيعة 6: 151 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست