حرارته أو بعد برده قبل أن يغسّل، و يكفي في ميت الإنسان مطلقا ما في النص «من مسّه بحرارة غسل يده، و بعد برده فعليه الغسل» [1].
و إطلاق الرواية شامل للمس بلا رطوبة، لعدم ارتكاز الذهن بدخلها في الغسل، و بقرينة المقابلة يجري الإطلاق في الغسل أيضا، فلا يرد عليه بأن ذلك خلاف المرتكز في سائر المقامات.
و أما في ميت غير الإنسان فيكفي فيه النصوص الواردة في نجاسة الميتة [2]، و الجيفة [3]، و القطعة المبانة [4]، و مطلقاتها [5] و إن اقتضت نجاستها و لو من غير ذي النفس، و لكن في المقام نصوص وافية باختصاص الحكم بما له نفس [6]، و يكفي منها قوله: «لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس» [7].
و لا شبهة في انصراف مثل هذه العناوين- بل و القطعة المبانة- عن القشور غير المعدودة من أجزاء البدن عرفا، بل كانت معدودة من الفضلات.
و من التعليل في نفي البأس عن الصوف بأنه ليس له روح [8]، يستفاد
[1] وسائل الشيعة 2: 932 باب 3 من أبواب غسل المس حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 1: 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق و في باب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 أيضا روايات تدل على ذلك.
[3] وسائل الشيعة 1: 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 و 13.
[4] وسائل الشيعة 16: 236 و 295 باب 24 من أبواب الصيد و باب 30 من أبواب الذبائح.
[5] وسائل الشيعة 1: 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق و في باب 14، و 15، و 17، و 18، و 19، و 21، أيضا روايات تدل على ذلك.
[6] وسائل الشيعة 2: 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2.
[7] وسائل الشيعة 2: 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2.
[8] وسائل الشيعة 2: 1088 باب 68 من أبواب النجاسات حديث 1.