responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 322

عدم نجاسة ما لا روح له من أجزائه، نعم يغسل مورد اتصاله الملاقي معه برطوبة، كما أن ما يخرج منه من رطوبات محكومة بالنجاسة، بقاعدة كلما لاقى .. إلخ.

نعم لا اشكال عندهم في طهارة الإنفحة، و هو نفس المائع الموجود داخل الجلدة، و في النص تنظيره بالبيض الخارج من الميتة [1]، و لازمة طهارة الجلدة أيضا، لأنها ملاقية لما فيها من المائع، و إن كانت ميتة، و حينئذ لا يبقى مجال للنزاع المعروف، من أن الإنفحة هو نفس المائع أو هو مع جلدته، خصوصا مع عدم مساعدة دليل على أحد الوجهين.

نعم لا بأس بالالتزام بنجاسة ظاهر الجلدة من جهة ملاقاتها مع الرطوبة لسائر أجزاء الميتة، إذ الممتنع نجاستها إنما هو من حيث كونها ميتة، لا من حيث ملاقاتها مع الميتة، و اللّٰه العالم.

ثم في تعليل طهارة الإنفحة بأنه يخرج من بين فرث و دم [2] التعدّي إلى مطلق الإنفحة حتى من غير المأكول، اللهم إلّا أن يتشبث لنجاسته بعموم المفهوم في «ما خرج من المأكول»، و فيه أيضا تأمل واضح.

كما انّ ظاهر ذيل الرواية [3] أيضا طهارة البيض الخارج من الميتة حال اكتسابه القشر الأعلى، و في التعدّي إلى بيض ما لا يؤكل لحمه وجه، تبعا للتعدي إلى أنفحته.

و في اللبن الخارج من ميتة مأكول اللحم اختلاف، قولا و رواية، و مقتضى الجمع بين النصوص [4] هو الحمل على الكراهة الشديدة. نعم على فرض المعارضة- و لو بتوهم صراحة نواهيه بقوله: «إنه الحرام‌


[1] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست