نفي البأس عن أرواثها [1]، فيتعدّى- بعدم القول بالفصل- إلى أبوالها، بل و في الحمير ورد التصريح بنفي البأس عن بوله [2]، الملحق به غيره بعدم الفصل أيضا.
و بمثل هذه ترفع اليد عما ورد بالاجتناب عن أبوالها [3]، بل فيها ما له جهة حكومة على أخبار ما يؤكل، بحملها على ما كانت معدّة للأكل، كما أن النهي الوارد في ذرق الدجاج [4] أيضا محمول على الكراهة، لما تقدّم، خصوصا مع قيام السيرة على عدم الاجتناب عنه، كما لا يخفى.
ثم في شمول «ما لا يؤكل» ما هو كذلك عرضا لجلل اشكال، و الأصل ينفيه، لو لا شمول العنوان لمثلها، كما لا يخفى، فتأمل.
و الثالث: المني من ذي النفس السائلة
مطلقا بلا اشكال فيه مع كونه مما لا يؤكل، لعموم قوله: «انّ المني أشد من البول» [5] و لازمة عدم الاختصاص بما له نفس، إلّا بدعوى عدم البول لما لا نفس له، إذ حينئذ لا يشمل مثل هذا الإطلاق له، بل يختص بما له بول، كما أنه لا مجال للتعدّي منه إلى مني ما يؤكل لحمه، لانصراف إطلاق مثل هذا التعبير عنه، خصوصا مع كون مورد الابتلاء غالبا مني الإنسان، فتدبّر.
و الرابع: الميتة
سواء من إنسان أو غيره، و في الأول سواء حال
[1] وسائل الشيعة 2: 1009- 1013 باب 9 و 10 من أبواب النجاسات.
[2] وسائل الشيعة 2: 1009- 1013 باب 9 و 10 من أبواب النجاسات.
[3] وسائل الشيعة 2: 1009- 1011 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 1 و 6 و 8 و 9 و 11 و 13.
[4] وسائل الشيعة 2: 1013 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 3.
[5] وسائل الشيعة 2: 1022 باب 16 من أبواب النجاسات حديث 2.