responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 319

سائر فضلاته مجرد التشكيك في ذلك، فتدبّر.

نعم ما لا لحم له لا يدخل في العموم المزبور، و تكفيه السيرة على عدم الاجتناب عن فضلاته.

و إطلاق الرواية يشمل بول الغلام قبل أن يطعم، و كذلك الجارية، فيجب تطهير الثوب منهما، و ما في خبر السكوني من نفي الغسل في الغلام دون الجارية [1]، محمول- بقرينة الرواية الأخرى [2]- على كفاية صب الماء عليه على وجه لا يحتاج إلى إفراغه و لو بعصره، كما هو المشهور أيضا.

ثم إنّ مقتضى العموم السابق عدم الفرق في ما لا يؤكل بين الطير و غيره، و لكن في قباله: «كل شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه» [3]، و النسبة عموم من وجه، و في مورد المعارضة يتساقطان فيرجع إلى أصالة الطهارة، لو لا ترجيح الأول بما ورد من تعليل طهارة خرء الخطّاف بأنه مما يؤكل [4]، إذ مفهومه نجاسة خرء غير المأكول من الطير، فيخصص به الإطلاقات السابقة، أو تحمل على ما هو الغالب ابتلاء من مأكولات اللحم، و لازمة نجاسة خرء الخشّاف، لو لا معارضته بما دل على نفي البأس عنه [5]، الموجب لحمل الأول على رجحان الاجتناب، كما لا يخفى.

ثم انّ من مفهوم التعليل في خبر الخطّاف، و نفي البأس عما خرج مما يؤكل لحمه، يستفاد قاعدة أخرى في طرف ما يؤكل، و أنه لا بأس بخرئه و بوله، من دون فرق بين أنحائها، حتى البغال و الحمير، بل ورد النص على‌


[1] وسائل الشيعة 2: 1003 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 2: 1003 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 2: 1013 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 1012 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 20.

[5] وسائل الشيعة 2: 1010 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست