responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 318

الباب الخامس في النجاسات

و هي عشرة:

الأول، و الثاني: البول و الغائط

مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، بلا اشكال نصا و فتوى، و يكفي من النص في البول عموم:

«اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [1]، و في الغائط ما اشتمل على غسل ثوبه من العذرة [2]، و بمفهوم: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما خرج منه» [3]، بناء على كونه كناية عن بوله و غائطه.

و لازمة عدم الاختصاص بما له نفس، إلّا أن يشكك في هذا المفهوم، مضافا إلى الإشكال في صدق العذرة على فضلة ما لا يكون له نفس سائلة، و ذلك أيضا لو لا عدم القول بالفصل بين البول و الغائط، و حينئذ فيكفي في تسرية الحكم إلى ما لا نفس له العموم الوارد في البول [4].

فلا وجه حينئذ لتخصيص المصنّف بما له نفس، إلّا أن يدّعى عدم البول له، فلا بدّ أن يستكشف منه هذه الجهة، و حينئذ فيكفي في طهارة‌


[1] وسائل الشيعة 2: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3.

[2] وسائل الشيعة 1: 194 باب 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 2: 1011 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 12.

[4] وسائل الشيعة 2: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست