مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، بلا اشكال نصا و فتوى، و يكفي من النص في البول عموم:
«اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [1]، و في الغائط ما اشتمل على غسل ثوبه من العذرة [2]، و بمفهوم: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما خرج منه» [3]، بناء على كونه كناية عن بوله و غائطه.
و لازمة عدم الاختصاص بما له نفس، إلّا أن يشكك في هذا المفهوم، مضافا إلى الإشكال في صدق العذرة على فضلة ما لا يكون له نفس سائلة، و ذلك أيضا لو لا عدم القول بالفصل بين البول و الغائط، و حينئذ فيكفي في تسرية الحكم إلى ما لا نفس له العموم الوارد في البول [4].
فلا وجه حينئذ لتخصيص المصنّف بما له نفس، إلّا أن يدّعى عدم البول له، فلا بدّ أن يستكشف منه هذه الجهة، و حينئذ فيكفي في طهارة
[1] وسائل الشيعة 2: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3.
[2] وسائل الشيعة 1: 194 باب 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 2: 1011 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 12.
[4] وسائل الشيعة 2: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3.