responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 317

و يجوز التيمم مع الضيق إجماعا، و أما في حال السعة ففيه قولان على التفصيل المتقدّم.

بقي في المقام شي‌ء، و هو أنه لا اشكال عندهم في اعتبار إباحة الأرض في المقدار الذي هو مورد الضرب في التيمم، و أما اعتبار غير هذا المقدار ففيه اشكال.

و أيضا يشترط طهارة التراب، و محل المسح، و الماسح إجماعا.

و عند اشتباه الطاهر من التراب بغيره يتيمم بهما، مع فرض جفاف محل المسح و التراب.

و أيضا ظاهر طهورية التراب قيامه مقام الماء في جميع الغايات ما دام يصدق عدم الوجدان، و إلّا فمع فرض صدق الوجدان بالإضافة إلى أمر فلا يكون التيمم بالنسبة إليه مؤثرا.

و ربما يؤيد مثل ذلك كونه بمنزلة الطهور، لا كونه طهورا حقيقة، إذ تفكيك أمر الطهورية لغاية دون أخرى شي‌ء غير معهود في مرتكزات المتشرعة، و لا بأس بالتفكيك في المستحبات كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست