و يجوز التيمم مع الضيق إجماعا، و أما في حال السعة ففيه قولان على التفصيل المتقدّم.
بقي في المقام شيء، و هو أنه لا اشكال عندهم في اعتبار إباحة الأرض في المقدار الذي هو مورد الضرب في التيمم، و أما اعتبار غير هذا المقدار ففيه اشكال.
و أيضا يشترط طهارة التراب، و محل المسح، و الماسح إجماعا.
و عند اشتباه الطاهر من التراب بغيره يتيمم بهما، مع فرض جفاف محل المسح و التراب.
و أيضا ظاهر طهورية التراب قيامه مقام الماء في جميع الغايات ما دام يصدق عدم الوجدان، و إلّا فمع فرض صدق الوجدان بالإضافة إلى أمر فلا يكون التيمم بالنسبة إليه مؤثرا.
و ربما يؤيد مثل ذلك كونه بمنزلة الطهور، لا كونه طهورا حقيقة، إذ تفكيك أمر الطهورية لغاية دون أخرى شيء غير معهود في مرتكزات المتشرعة، و لا بأس بالتفكيك في المستحبات كما هو ظاهر.