responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 316

مقتضى القواعد، لأنّ الواجب المشروط لا يدعو إلى مقدماته قبل الشرط، نعم على المختار في الواجب المشروط من فعليّة وجوبه، و محرّكيته نحو سائر المقدمات غير جهة شرط وجوبه، فلا يكون ذلك وفق القاعدة.

و لكن ذلك أيضا لو لا اناطة وجوب هذه المقدمة أيضا بالوقت بمقتضى قوله «إذا دخل الوقت وجب الطهور» [1]، فلازمه حينئذ عدم مشروعية الطهور الذي هو مقدمة للصلاة قبل الوقت، لأنّ وجوبه في المقام مساوق لمشروعيته جزما، فالمأتي به قبله أما لا يكون طهورا بالنسبة إلى هذا الأثر، أو لا يكون مقدمة لهذه الغاية المؤقتة.

و على أي حال فمنصرف الإطلاق المزبور هو صورة إتيان الطهارة بداعي الامتثال للغاية الموقتة، و أما لو أتى بها بداعي غاية أخرى فالإطلاق المزبور غير شامل له، بشهادة جواز التوضي بداعي الكون على الطهارة قبل الوقت جزما، كما أنه يمكن دعوى انصراف الكلمات عنه أيضا.

و حينئذ فمقتضى إطلاق طهورية التراب بانضمام إطلاق «لا صلاة إلّا بطهور» [2]، صحة التيمم المزبور لو أتى به قبل الوقت، لكن بداعي غاية أخرى، و يصلّى به بعد دخول الوقت أيضا. و قد أجاد السيد الأستاذ في عروته في مصيره إلى الجواز لو أتى به بداع آخر، و جواز إتيان الغاية المؤقتة به أيضا [3]، خلافا لمن يشعر إطلاق كلامه بعدم الجواز.

و على أي حال فلا اشكال ظاهرا عندهم في جواز التيمم قبل الوقت لغير الغايات المؤقتة بالنسبة إليها، نظير التيمم في المؤقتات. و اللّٰه العالم.


[1] وسائل الشيعة 1: 261 باب 4 من أبواب الوضوء حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 1: 256 باب 1 من أبواب الوضوء حديث 1.

[3] العروة الوثقى 1: 500 مسألة 1 من أحكام التيمم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست