responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 315

و أما مع الاحتمال أو العلم قبل الصلاة بأنه يوجد و لو في آخر الوقت، فيجب التأخير المستلزم للحكم بفساد الصلاة في صورة البدار، إلّا مع فرض كشف عدمه إلى آخر الوقت، فإنه حينئذ يحكم بكون المأتي به مجزيا لو أتى به بوجه قربى، كما لا يخفى.

و مثل هذا التفصيل غير جار في سائر الأوامر الاضطرارية، إذ الاجزاء فيها يدور مدار الوجدان و عدمه في الوقت، فلا يجزي في الأول و يجزي في الثاني. كما انّ مقتضى الاستصحاب إلحاق صورة الشك ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت بصورة العلم بذلك، فيجوز البدار ظاهرا، مع كون الحكم الواقعي في الصحة و عدمها يدور مدار بقاء الاضطرار واقعا إلى آخر الوقت.

هذا حال العمل بالنسبة إلى انكشاف عدم الاضطرار في الوقت.

و أما بالنسبة إلى قضائه فلا شبهة في أن مقتضى حرمة تفويت مصلحة المختار في الوقت هو الاجزاء بالنسبة إلى الشرائط المأخوذة في المأمور به في عرض الوقت، و أما في غيرها فإطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط يوجب الإعادة، و لو لتحصيل مقدار ما فات من المزية، كما هو الشأن في صورة عدم دليل على حرمة تفويت مصلحة المختار، كما هو ظاهر.

هذا كله مقتضى القواعد، و لكن ظاهر الأصحاب في باب الصلاة الاجزاء في الاضطرارية منها طرا، و ستأتي الإشارة إليه هناك.

و من التأمل في ما ذكرنا ظهر عدم تمامية إطلاق المصنف بقوله: و لو وجده أي الماء في الأثناء أتم صلاته و لا يعيد ما صلّى بتيممه، بل لا بد أن يقيّد بما بعد الدخول في الركن.

و لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت بلا اشكال فتوى، لو أتى بداعي الغاية الموقتة، بل يمكن أن يقال على المشهور: إنّ ذلك أيضا‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست