responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 314

بعدها [1]، و إلّا فمع احتمال وجود الماء في الوقت يجب التأخير إلى آخر الوقت، للنصوص المحمولة- بمناسبة الحكم و الموضوع- على صورة الاحتمال [2]، و كونه حكما طريقيا لمراعاة الواقع، فلا يجري على فرض كشف الماء كما أنه لا بأس بالاجتزاء على فرض عدم الماء في الوقت، إذ هو فائدة طريقية الأمر، نعم على الشرطية تبطل الصلاة حينئذ، و هو بمعزل عن التحقيق.

ثم من مثل هذه الأوامر الواردة في صورة الاحتمال، يتعدّى إلى صورة العلم بوجوده قبل الصلاة، و يدل عليه أيضا فحوى إطلاق «لم يجد» على ما استظهرناه في أول المسألة، و قلنا هناك أيضا بجواز البدار لمن علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت، بل و لازمة في ظرف الشك استصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، الملحق حال الشك بحال العلم بالعدم.

و لو لا أخبار التأخير في المقام لم يجب بمقتضى القواعد، بل يمكن حمل الأخبار المزبورة على الإرشاد إلى عدم الثمرة على فرض الوجود لا الطريقية، إذ لا ثمرة لها بعد الجزم بصحة الصلاة على فرض العدم إلى آخر الوقت، لو لا دعوى افادة الطريقية في الحكم، لعدم الصحة فعلا ظاهرا، بخلافه على جريان الاستصحاب المزبور، و الأمر سهل بعد لابدّية كشف الواقع على أي حال، كما لا يخفى.

و بالجملة نتيجة الجمع بين الأدلة و القواعد في المقام هو جواز البدار مع العلم بعدم الوجدان إلى آخر الوقت، و كذلك مع الغفلة. و في الصورتين يحكم بالاجزاء، و لو انكشف وجوده قبل خروج الوقت.


[1] وسائل الشيعة 2: 981- 983 باب 14 من أبواب التيمم حديث 1 و 4 و 7 و 11.

[2] وسائل الشيعة 2: 981 و 993 باب 14 و 22 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست