للنص [1]، و لأن الظاهر انّ الماء الناقض هو الماء الوافي بالمبدل الذي هو وظيفته لا مطلقا.
و لو وجده أي الماء قبل الشروع في الصلاة تطهّر[2] بلا اشكال.
و لو لم يتمكن من الماء إلّا لركعة واحدة، فقضية أهمية الوقت هو وجوب التيمم، و لا يبقى معه مجال لعموم: «من أدرك» [3]، إذ هو في ظرف الاضطرار بفوت البقية [4]، و الكلام بعد فيه، كما لا يخفى.
و لو وجده في أثناء الصلاة بأن كان قبل الوصول إلى الركوع فينتقض التيمم و يستأنف الصلاة بوضوء، لنص زرارة [5]، و ابن عاصم [6].
و بهما ترفع اليد عن إطلاق قوله في خبر حمران: ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: «يمضي في صلاته» [7]، و نظيره خبر آخر [8]، و يقيّدان بصورة الدخول في ركوعه.
و ظاهر الأمر في المقام الاجتزاء بمثل هذه الصلاة، و يتعدّى منه إلى صورة الوجدان بعدها أيضا، لكن مع الغفلة عنه قبل دخولها أو العلم بالعدم.
و عليه أيضا يحمل ما ورد من نصوص عدم إعادة الصلاة بوجدان الماء
[4] أي قاعدة (من أدرك) مختصة بمن فاتته الركعات فعلا سوى ركعة واحدة، أما هنا فالأمر دائر بين فوت الوقت بالنسبة إلى تلك الركعات أو التيمم، فما دام لم يفت الوقت لا يجوز تفويته.