responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 313

للنص [1]، و لأن الظاهر انّ الماء الناقض هو الماء الوافي بالمبدل الذي هو وظيفته لا مطلقا.

و لو وجده أي الماء قبل الشروع في الصلاة تطهّر [2] بلا اشكال.

و لو لم يتمكن من الماء إلّا لركعة واحدة، فقضية أهمية الوقت هو وجوب التيمم، و لا يبقى معه مجال لعموم: «من أدرك» [3]، إذ هو في ظرف الاضطرار بفوت البقية [4]، و الكلام بعد فيه، كما لا يخفى.

و لو وجده في أثناء الصلاة بأن كان قبل الوصول إلى الركوع فينتقض التيمم و يستأنف الصلاة بوضوء، لنص زرارة [5]، و ابن عاصم [6].

و بهما ترفع اليد عن إطلاق قوله في خبر حمران: ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: «يمضي في صلاته» [7]، و نظيره خبر آخر [8]، و يقيّدان بصورة الدخول في ركوعه.

و ظاهر الأمر في المقام الاجتزاء بمثل هذه الصلاة، و يتعدّى منه إلى صورة الوجدان بعدها أيضا، لكن مع الغفلة عنه قبل دخولها أو العلم بالعدم.

و عليه أيضا يحمل ما ورد من نصوص عدم إعادة الصلاة بوجدان الماء‌


[4] أي قاعدة (من أدرك) مختصة بمن فاتته الركعات فعلا سوى ركعة واحدة، أما هنا فالأمر دائر بين فوت الوقت بالنسبة إلى تلك الركعات أو التيمم، فما دام لم يفت الوقت لا يجوز تفويته.


[1] وسائل الشيعة 2: 995 باب 24 من أبواب التيمم.

[2] هذا الفرع ساقط عن النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف.

[3] وسائل الشيعة 3: 157 باب 30 من أبواب المواقيت.

[5] وسائل الشيعة 2: 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 2: 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 2: 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 3.

[8] وسائل الشيعة 2: 991 باب 20 من أبواب التيمم حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست